للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمران١ لتعلم أني أطعن٢ بين إليتيها٣ وهي حائض٤.

[[٥٨-] قلت: يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟]

قال: نعم٥، ولا يعجبني أن يتوضأ إذا


١ هي زوجة إبراهيم النخعي. اسمها هنيدة. وروى عنها سعيد الحجاب.
انظر: طبقات ابن سعد ٨/٤٩٧، سير أعلام النبلاء ٤/٥٢٣.
٢ الطعن: الدخول في الشيء، والمراد أنه ينخز بذكره بين إليتي امرأته وهي حائض.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم ١/٣٤٤، لسان العرب ١٣/٢٦٥.
٣ الإلْية: ما ركب العجيزة من اللحم والشحم، وقيل هي العجيزة. انظر: لسان العرب ١٤/٤٢.
٤ ذكره ابن المنذر في الأوسط ٢/٢٠٨.
٥ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص٧، ٨ (١٨، ١٩) وصالح في مسائله ٢/١٤ (٥٣٨) ، وابن هانئ في مسائله ١/٢٤ (١٢٠) ، وأبو داود في مسائله ص ٤.
وجواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد كما في هذه الرواية هو المذهب بلا خلاف.
أما إذا خلت المرأة بالماء وهذا دون قلتين للطهارة منه فلا يجوز للرجل الوضوء به كما أشارت هذه الرواية، وهو ظاهر المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وفي رواية عن أحمد: يجوز ويرفع حدثه كاستعمالهما معا، اختارها ابن عقيل والخطاب وصاحب الفائق وغيرهم.
انظر: المبدع ١/٤٩، ٥٠، الروايتين والوجهين ١/٨٨، ٨٩، الإنصاف ١/٤٨، ٤٩، الكافي ١/٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>