مختصر الخرقي ص١٨٠، والمغني ٧/٢٩٢ ذكر في الإنصاف: قوله "إن كان مسلماً: أخذ من بيت المال" وقال: هذا المذهب. قال الزركشي: هذا المشهور من الروايتين. وجزم به الخرقي، وصاحب الوجيز، وقدمه في المحرر. وعنه: لا يحمله، اختاره أبو بكر في التنبيه، وأطلقهما في الشرح. وظاهر ما جزم به في العمدة: أن ذلك على الجاني، فعلى المذهب: يكون حالاً في بيت المال، على الصحيح من المذهب. "فإن لم يكن" يعني أخذها من بيت المال، "فلا شيء على القاتل" وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. قال الزركشي: وهذا المعروف عند الأصحاب، بناء على أن الدية وجبت على العاقلة، وهو من مفردات المذهب، ويحتمل أن تجب في مال القاتل. [] قال المصنف هنا: وهو أولى فاختاره. الإنصاف ١٠/١٢٣-١٢٤. ٢ تقدم قول الإمام إسحاق بن إبراهيم رحمه الله فيما مضى في المسألة، رقم (٢٤٠٨) .