والصحيح في مذهب أحمد، أن تعجيل صلاة الفجر أفضل مطلقاً. وأن وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى الإسفار؛ وقت فضيلة. انظر: المغني: ٢/٤٤، وشرح الزركشي: ٢/٥٢٤، والإنصاف: ١/٤٣٨. [٣٥٣٠-*] أشار إلى هذه المسألة ابن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء: ٢٠٢. وتقدمت هذه المسألة عن الإمامين في كتاب الصيام برقم: (٦٨٦) ، لكنها بوجوب القضاء. فيكون على هذا للإمام إسحاق قولان في هذه المسألة. ٢ الزيادة من: (ظ) . ٣ انظر قول إسحاق في عدم وجوب القضاء في: اختلاف الفقهاء للمروزي: ٢٠٢، والمغني: ٤/٣٨٩، والمجموع: ٦/٣٣٠. وقد تقدم في توثيق هذه المسألة أن له قولاً آخر بوجوب القضاء. وهذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد. انظر: شرح العمدة " كتاب الصيام ": ١/٤٩٠، والفروع: ٣/٧٣، والإنصاف: ٣/٣١٠.