للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المفصل.١

[٣٥٣٠-*] قال إسحاق: وأما المتسحر في البيت وهو يرى أن عليه ليلاً، فإذا هو قد أصبح، أيقضي يوماً مكانه أم لا؟ فإنه ليس عليه القضاء، وحكمه كمن أكل ناسياً نهاراً، لأنه أكل وهو عند نفسه في حد من يحل [له] ٢ الأكل، لأن الأكل بالليل مباح، فهو كمن أكل نهاراً ناسياً وهو يرى أنه غير صائم،٣ وإن أخذ


١ انظر رأي إسحاق: في سنن الترمذي: ١/٢١٩، والأوسط: ٢/٣٧٧، ومعالم السنن: ١/٢٩٤.
والصحيح في مذهب أحمد، أن تعجيل صلاة الفجر أفضل مطلقاً. وأن وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى الإسفار؛ وقت فضيلة.
انظر: المغني: ٢/٤٤، وشرح الزركشي: ٢/٥٢٤، والإنصاف: ١/٤٣٨.
[٣٥٣٠-*] أشار إلى هذه المسألة ابن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء: ٢٠٢. وتقدمت هذه المسألة عن الإمامين في كتاب الصيام برقم: (٦٨٦) ، لكنها بوجوب القضاء. فيكون على هذا للإمام إسحاق قولان في هذه المسألة.
٢ الزيادة من: (ظ) .
٣ انظر قول إسحاق في عدم وجوب القضاء في: اختلاف الفقهاء للمروزي: ٢٠٢، والمغني: ٤/٣٨٩، والمجموع: ٦/٣٣٠.
وقد تقدم في توثيق هذه المسألة أن له قولاً آخر بوجوب القضاء. وهذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد.
انظر: شرح العمدة " كتاب الصيام ": ١/٤٩٠، والفروع: ٣/٧٣، والإنصاف: ٣/٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>