للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال: وإن كان موسراً١ ففي ثوبي حبره٢، فهو على قدر الميسرة٣.

[[٨٠٦-] قلت: يؤخذ من الميت شيء، شعره أو ظفره؟]

قال: إذا كان فاحشاً فنعم٤.


١ في المخطوط " موسر ".
٢ الحَبِرَة والحَبَرَة: ضربٌ من برود اليمن منمّرٌ والجمع حِبَرٌ وحِبَراتٌ وهي الثياب الموشَّاة. انظر: لسان العرب [ح ب ر] .
٣ قال ابن المنذر: " وكان إسحاق يقول: ولا يغالى بالكفن إذا كان في حياته صاحب إعوزاز، فإن ذلك مما يجحف بالورثة، وإن كان صاحب يسار فغالى فهو جائز " الأوسط ٥/٣٥٨-٣٥٩، ٣٦١.
٤ انظر ذلك أيضاً في: مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ١٣٤ برقم ٤٩٥، مسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ١٨٢ برقم ٩١٢، مسائل أحمد برواية أبي داود صـ١٤١، مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/١٥٠ – ١٥١.
قلت: في الأظفار رواية أخرى أنها لا تقلم وإنما ينقى وسخها، والمذهب تقليمها إذا كان طولها فاحشاً لأنه السنة، انظر المغني ٣/٤٨٣، الإنصاف ٢/٤٩٤، المقنع ١/٢٧٥ المبدع ٢/٢٣١.
وأما الشعر ففيه تفصيل على ما يلي:
شعر الرأس لا يحلق بل قال المرداوي يحرم حلق رأسه على الصحيح من المذهب، وأما شعر الإبط فيؤخذ على الصحيح من المذهب، وأما العانة ففيه ثلاث روايات، إحداها: لا يؤخذ شعرها على الصحيح من المذهب، والثانية: يؤخذ، والثالثة: إن فحش أخذ وإلا فلا، وأما الشارب فيقص إذا كان طويلاً، وقال: المرداوي " بلا نزاع ".
انظر مزيداً من التفصيل في هذا في المغني ٣/٤٨٢، الإنصاف ٢/٤٩٤-٤٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>