٢ الحَبِرَة والحَبَرَة: ضربٌ من برود اليمن منمّرٌ والجمع حِبَرٌ وحِبَراتٌ وهي الثياب الموشَّاة. انظر: لسان العرب [ح ب ر] . ٣ قال ابن المنذر: " وكان إسحاق يقول: ولا يغالى بالكفن إذا كان في حياته صاحب إعوزاز، فإن ذلك مما يجحف بالورثة، وإن كان صاحب يسار فغالى فهو جائز " الأوسط ٥/٣٥٨-٣٥٩، ٣٦١. ٤ انظر ذلك أيضاً في: مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ١٣٤ برقم ٤٩٥، مسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ١٨٢ برقم ٩١٢، مسائل أحمد برواية أبي داود صـ١٤١، مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/١٥٠ – ١٥١. قلت: في الأظفار رواية أخرى أنها لا تقلم وإنما ينقى وسخها، والمذهب تقليمها إذا كان طولها فاحشاً لأنه السنة، انظر المغني ٣/٤٨٣، الإنصاف ٢/٤٩٤، المقنع ١/٢٧٥ المبدع ٢/٢٣١. وأما الشعر ففيه تفصيل على ما يلي: شعر الرأس لا يحلق بل قال المرداوي يحرم حلق رأسه على الصحيح من المذهب، وأما شعر الإبط فيؤخذ على الصحيح من المذهب، وأما العانة ففيه ثلاث روايات، إحداها: لا يؤخذ شعرها على الصحيح من المذهب، والثانية: يؤخذ، والثالثة: إن فحش أخذ وإلا فلا، وأما الشارب فيقص إذا كان طويلاً، وقال: المرداوي " بلا نزاع ". انظر مزيداً من التفصيل في هذا في المغني ٣/٤٨٢، الإنصاف ٢/٤٩٤-٤٩٥.