٢ نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد، وإسحاق رحمهم الله تعالى، فقال: قال إسحاق في الرجل يوجد من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد: إذا جاء على وجه فداء الأسارى، فإن لم يرد ذلك رد إلى مأمنه ... وقال أحمد: إذا أخذ الرجل من أهل الشرك بغير عهد، لا يقبل ذلك منه إذا قال: جئت أستأمن. الأوسط ٣/٤. ٣ في العمرية بلفظ "قلت إذا أعطى رجل رجلاً شيئاً في سبيل الله". ٤ في الظاهرية بلفظ "شيئاً". ٥ نقل الخلال هذه الرواية بنصها في أحكام أهل الملل، ورقة ٦١، أن من أُعطي شيئاً من المال يستعين به في الغزو لم يخل، إمَّا أن يُعطى لغزوة بعينها، أو في الغزو مطلقاً. أ- فإن أعطي لغزوة بعينها، فما فضل بعد الغزو فهو له... لأنه أعطاه على سبيل المعاونة، والنفقة لا على سبيل الإجارة فكان الفاضل له. ب- وإن أعطاه شيئاً لينفقه في سبيل الله، أو في الغزو مطلقاً، ففضل منه فضل، أنفقه في غزاة أخرى، لأنه أعطاه الجميع لينفقه في جهة قربة، فلزمه إنفاق الجميع فيها. [] المغني ٨/٣٧٠، وراجع مختصر الخرقي ١٩٩-١٢٠، والفروع ٦/٢٠٠، والقواعد لابن رجب ص ١٣٤. وقال سعيد بن المسيب: "من أعان بشيء في الغزو، فإنه للذي يعطاه إذا بلغ ورأى المغزى". وروي عن عمر رضي الله عنه قوله: "إذا بلغت وادي القرى فشأنك به، أي تصرف". [] صحيح البخاري ١١٩- باب الجعائل والحملان في السبيل، فتح الباري ٦/١٢٣-١٢٥، وشرح السنة [١١/١٨،] والمغني ٨/٣٧٠، ومصنف ابن أبي شيبة ١٢/٤٨٥-٤٨٦-٤٨٧