للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٢٢٠-] قلت: سئل عن رجل اشترى طعاماً، فقبضه ثم اشترك فيه آخر؟

قال: يكيل لشريكه النصف.

قيل له: يخلطان بَعْدُ؟

قال: نكرهه.

قال أحمد: لا أكرهه أن يخلطا بَعْدُ.

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٢٢١-] قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا بالعروض فربحا؟]

قال: مكروه١.

قال أحمد: صدق٢.

قلت: قال: ولكن يقسم الربح على قدر رؤوس أموالهما.

قيل له: فإن كانا اصطلحا على الربح؟

قال: لا، إلا على رؤوس أموالهما.


١ روى ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع: باب الشركة بالعروض ٧/٥٩ عن وكيع قال: كان سفيان يكره الشركة والمضاربة بالعروض.
٢ تقدم تحقيق مسألة المضاربة بالعروض عند المسألة رقم (١٨١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>