للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٥٩٨-] ١ حدثنا ٢ إسحاق بن منصور المرزوي قال: قلت: لأحمد ٣ بن محمد بن حنبل: من استعان عبداً بغير إذن سيده في شيء لمثله إجارة، فطلب سيد العبد إجارة ما عمل عبده؟

قال: له إجارة عبده. ٤

قال إسحاق: كما قال.

قال ٥: وإن استعان حراً مدركاً فليس عليه شيء، وكلما كان غير مدرك، واستعان به ضمن، وأما إذا كان ممن ٦


١ في ظ قبل هذه المسألة كتب بخط بارز في وسط الصفحة: الجزء السادس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم؛ فيه بقية الحدود، والديات، والجهاد، والذبائح، والأشربة، والشهادات والفرائض.
وفي العمرية لم يُعنْون بالجزء في هذا الموضع، وإنما بدأ بالباب من أول القسامة بعد ثلاث مسائل.
٢ في العمرية سقطت العبارة الآتية: "حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال".
٣ في العمرية سقطت العبارة الآتية: " لأحمد بن محمد بن حنبل".
٤ قال البهوتي: وفي المستوعب: "من استعان بعبد غيره بلا إذن سيده، فحكمه -أي المستعين- حكم الغاصب حال استخدامه، فيضمن جنايته ونقصه"، وجزم به في المبدع، وكذا في المنتهى في الديات، كشاف القناع ٤/٩٣.
٥ في العمرية سقط لفظ "قال".
٦ في العمرية بلفظ "مما".

<<  <  ج: ص:  >  >>