للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفارة. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢


١ قال القاضي أبو يعلى: إذا اشترك الجماعة في القتل، هل يلزم كل واحد منهم كفارة، أو تجب كفارة واحدة بينهم؟
على روايتين: نقل مهنا كل واحد كفارة، وهو اختيار الخرقي، وأبي بكر، لأن كفارة القتل لا تتبعض، فهي كالقتل.
وقد ثبت أن الجماعة إذا اشتركوا في القتل استوفي من كل واحد قصاص كامل، كذلك الكفارة، ومعنى قولنا لا يتبعض: أنه لا يجب بعض كفارة، لأنه متى لم يجد إلا نصف رقبة لم يلزمه إخراجها.
ونقل حنبل والميموني: عليهم كفارة، لأنه مال يجب بالقتل.
فإذا اشترك الجماعة فيه وجب على جماعتهم شيء واحد دليله الدية، ولأنها كفارة تتعلق بالقتل.
فإذا اشترك الجماعة فيها فتسقط (كذا في الأصل - ولعله سقط) عليهم، دليله جزاء الصيد.
الروايتين والوجهين ٢/٢٩٨.
وكذا انظر: المغني ٨/٩٥، الكافي ٤/١٤٤، الهداية للكلوذاني ٢/٩٨، والمبدع ٩/٢٨، كشاف القناع ٦/٦٦، الإنصاف ١٠/١٣٥.
٢ قول الإمام إسحاق-رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٤٥، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥/٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>