انظر: المقنع ٢/٢٢١، والإنصاف ٤/٤٢٤، ٦/٨٨. وقد تقدم التعليق على مثل ذلك عند المسألة رقم (١٩٧٥) . ٢ ذكر أبو داود في مسائله عن أحمد أنه سئل: متى تجوز هبة الغلام؟ قال: إذا احتلم ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمسة عشر، والصحيح من المذهب: اشتراط التكليف والرشد في صحة البيع من حيث الجملة. وفي رواية: يصح تصرف الصبي المميز بإذن وليه وهو المذهب. وفي رواية: لا يصح تصرفه إلا في الشيء اليسير. وقال صاحب الإنصاف: ويستثنى من الخلاف في المميز والمراهق تصرفه للاختبار، فإنه يصح قولاً واحداً، ثم قال: ظاهر كلام المصنف – أي ابن قدامة – عدم صحة تصرف غير المميز مطلقاً، -سواءً في القليل، أوالكثير -. أما في الكثير فلا يصح قولاً واحداً، ولو أذن له فيه وليه، وأما في اليسير، فالصحيح من المذهب صحة تصرفه، وهو الصواب. وقيل: لا يصح. انظر: مسائل أبي داود ٢٠٣، والشرح الكبير مع المغني ٤/٦، والإنصاف ٤/٢٦٧، ٢٦٨.