١ ما ذكره الكوسج هنا عن أحمد، هو المذهب في المسألتين، فإنه إذا مات، وعليه صوم نذر، فعله عنه وليه على الصحيح من المذهب. نص عليه وعليه الأصحاب. قاله في الإنصاف: ٣/٣٣٦. وانظر: المغني: ٤/٣٩٩، والفروع: ٣/٩٨. وإذا مات وعليه قضاء من رمضان قد تمكن من قضائه ولم يقضه فإنه لا يصام عنه، ويطعم عنه لكل يوم مسكيناً هذا المذهب وعليه الأصحاب. كما في الإنصاف: ٣/٣٣٤. وانظر: المغني: ٤/٣٩٨، والفروع: ٣/٩٣. ورأي إسحاق بن راهويه، موافق لما ذهب إليه الإمام أحمد في هاتين المسألتين، كما في سنن الترمذي: ٣/٨٨. ٢ لم يبين الإمام أحمد الحكم الذي يكون فيه المريض والمسافر بمنزلة واحدة، ولعله يقصد أنهما بمنزلة واحدة في إباحة الترخص بالفطر، وكراهة الصيام لهما في هذه الحالة. [] انظر: المغني: ٤/٤٠٣، ٤٠٦، وشرح العمدة - كتاب الصيام -: ١/٢٠٧-٢١٠، والإنصاف: ٣/٢٨٥. أو لعله يقصد أنه يلزمهما القضاء إذا أفطرا. وهذا هو منطوق الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} قال ابن قدامة: يلزم القضاء بغير خلاف. المغني: ٤/٣٨٩