للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما أصيب في سقوطه، وإن أشهد رجل فقال له بعد الذي أشهد: لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت، قوله هذا ليس بشيء قد مضت الشهادة.

قال أحمد: دعها. ١

[٢٦٣٣-] قلت: قال سفيان: وإذا ألقى رجل كيساً فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى صاحب الدراهم الضمان. ٢

قال أحمد: صدق مثل الحجر ألقيته في الطريق. ٣


١ قال ابن قدامة: وأما إن طولب بنقضه فلم يفعل، فقد توقف أحمد عن الجواب فيها، وقال أصحابنا: يضمن. وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله. المغني ٧/٨٢٨، والإنصاف ٦/٢٣٢.
٢ نقل ابن المنذر فقال:
قال سفيان الثوري: إذا ألقى رجل كيساً فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى صاحب الدراهم الضمان.
الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٤٨.
٣ قال المرداوي: نقل ابن منصور: إن ألقى كيساً فيه دراهم في الطريق فكإلقاء الحجر، وأن كل من فعل فيها شيئاً ليس منفعة ضمن.
الإنصاف ١٠/٣٣، وكذا انظر: الفروع ٤/٥١٨، والمبدع ٥/١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>