راجع المغني: ٧/١٤١, والمبدع: ٧/٢٩٠, والأوسط لوحة رقم: ٢٧٠. ٢ في ع بحذف "لكن". ٣ انظر: عن أقوال الأئمة الثلاثة في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٦, والمغني: ٧/١٤١, والأوسط، لوحة رقم: ٢٧٠. ٤ ما بين المعقوفين غير موجود في ع، والمسألة في ع بلفظ: "قلت: رجل طلق امرأته، قيل له: ألا تراجعها؟ قال: طلقتها. ينوي بذلك الطلاق. قال أحمد: ليس عليه شيء. قال إسحاق: كما قال، لأنه على ما نوى". ٥ القائل هو سفيان الثوري. ٦ إذا قال هذا الكلام ونوى به طلاقاً جديداً لزوجته الرجعية لم يكن عليه شيء، لأن ذلك ليس من ألفاظ الطلاق، لا من صريحه ولا من كنايته ظاهرة كانت أو خفية. قال ابن رجب في القواعد الفقهية في القاعدة الخامسة والعشرين بعد المائة: "ومنها: لو طلق امرأته طلقة رجعية وحلف لا راجعتها وأراد الامتناع من عودها إليه مطلقاً حيث يتزوجها بنكاح جديد بعد البينونة. نص عليه في رواية ابن منصور". قواعد ابن رجب: ٢٨٠.