٢ تقدم قول إسحاق: بوجوب التشهد. راجع مسألة (١) . أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فنقل عنه: وجوبها، وبطلان الصلاة بتركها عمداً لا سهواً: ابن المنذر في الأوسط ٣/٢١٤، وابن قدامة في المغني ١/٥٤٢، والنووي في المجموع ٣/٤٥٠. (رضي الله عنه) إضافة من ع. ٤ روى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مؤذناً للعلاء بن الحضرمي بالبحرين، فاشترط عليه بأن لا يسبقه بآمين. وروى عنه: أنه كان مؤذناً للعلاء بن الحضرمي. فقال له أبو هريرة: لتنظرني بآمين أو لا أؤذن لك. وروى عنه: أنه دخل المسجد والإمام- يقرأ- فناداه أبو هريرة لا تسبقني بآمين. المصنف ٢/٩٦. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٤٢٥، ٤٢٧، والبخاري تعليقاً في الصحيح ١/١٢٩. وروى البيهقي بسنده عن أبي رافع أن أبا هريرة (كان يؤذن لمروان بن الحكم فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه قد دخل الصف، فكان إذا قال مروان: ولا الضالين، قال أبو هريرة: آمين يمدّ بها صوته، وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم) . السنن الكبرى ٢/٥٩.