انظر: القاموس المحيط ١/٣٤٣، لسان العرب ٣/٤٤٣. ٢ معناه: لا يكبر الإمام حتى ينتهي المؤذن من إقامته، ويقف في الصف. قال ابن قدامة: يستحب عندنا ألا يكبر إلا بعد فراغه من الإقامة، وعليه جلّ الأئمة في الأمصار. المغني ١/٤٥٨. وقال البهوتي: (لا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة، نص عليه، وهو قول جلّ أئمة الأمصار) . كشاف القناع ١/٣٨٢. ٣ سؤال استنكاري عن ترك التأمين مع ثبوته بأحاديث صحيحة. ونقل عن الإمام أحمد: أن الإمام والمأموم يؤمنون ويجهرون بتأمينهم. عبد الله في مسائله ص٧٢ (٢٥٨، ٢٥٩) وصالح في مسائله ١/٤٧١ (٤٩٤) ، وأبو داود في مسائله ص٣٢. والمذهب: أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم، ويجهران به فيما يجهر فيه بالقراءة، ويخفى فيما تخفى فيه القراءة. وروي عن الإمام أحمد: ترك الجهر بالتأمين. انظر: الإنصاف ٢/٥١، والفروع ١/٣٠٧، الكافي ١/١٦٩.