للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[١٠٤٣-] قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل١ بها زوجها خيّرت؟

قال: هي حرة تخير, فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد.

وإذا كان الزوج دخل بها٢ فمات عنها سيدها؟

قال: هي حرة٣ تخيّر والصداق للسيد، وإذا٤ كانت تحت حر فلا خيار لها.٥

[١٠٤٤-] قلت: والصداق للسيد أيضاً؟

قال: نعم لأنها أمة٦، فإذا كانت مكاتبة فلا يكون الصداق


١ في ع بلفظ "قبل أن يدخل بها زوجها".
٢ في ظ: "وإذا كان الرق ودخل".
٣ حكمها في ذلك حكم غيرها من الإماء.
وسبق الكلام عن ذلك في المسألة رقم: ١٠٤٠ والتعليقات عليها.
٤ في ع "فإذا".
٥ راجع المسألة رقم: (١٠٣٦) فقد سبق الكلام عليها.
٦ أي لأنها كانت أمة عند العقد، وراجع المسألة رقم: (١٠٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>