للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: هذا مردود لأن أصله غرر، لأنه إن احترق، أو سرق، لم يكن له شيء.

قال أحمد: لا يسمى أندراً١ ولا قرية صغيرة يفنى منها الطعام إلا أن يكون مثل الموصل٢، والسواد.

قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن الأمصار قل ما يخلو مصر من ذلك النوع.

[[٢١٢١-] قلت: الرجل يقول: أسلفك في طعام أرضك التي بمكان كذا وكذا؟]

قال: هذا٣ مكروه.

قال أحمد: سواء٤، إذا كان أرضاً بعينها، يقول مكروه.

قال إسحاق: كما قال أحمد٥.


١ في نسخة ع: "الأندرا".
٢ الموصل، بالفتح وكسر الصاد: مدينة مشهورة في العراق، وتعد باب العراق، ومفتاح خراسان، ومنها يقصد إلى أذربيجان، وسميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق، وقيل: وصلت بين دجلة والفرات. انظر: معجم البلدان ٥/٢٢٣.
٣ إنَّ كلمة "هذا" ناقصة من ع.
٤ إنَّ كلمة "سواء" ناقصة من ع.
٥ نص على مثل ذلك في مسائل عبد الله ٢٨٧، وجاء في شرح المنتهى ٢/٢٢٠، وكشاف القناع ٣/٢٩٠: لا يصح السلم إلى عين قرية صغيرة، أو بستان لما روى ابن ماجه وغيره: أنه أسلف إليه صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط بنى فلان، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أما من حائط بنى فلان، فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى"، ولأنه لا يؤمن انقطاعه ولا تلف المسلم في مثله".
قلت: ولفظ الحديث عند ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال: "جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني فلان أسلموا لقوم من اليهود، وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: من عنده؟ فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا، لشيء قد سماه، أراه قال: ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان".
انظر: كتاب التجارات: باب السلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم ٢/٧٦٦.
وقال في الإنصاف ٥/١٠٣: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به كثير
منهم، ونقل أبو طالب وحنبل: يصح إن بدا صلاحه، أو استحصد.

<<  <  ج: ص:  >  >>