للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٥٢١-] قلت: الشفتان تفضل إحداهما على الأخرى؟]

قال أحمد ١: قال سعيد بن المسيب: تفضل السفلى. ٢

قال إسحاق: هما سواء، ٣ لأن قول علي ٤ وابن مسعود ٥ [رضي الله عنهما] أولى أن يتبع.


١ للإمام أحمد في المسألة روايتان، وقد اكتفى هنا بذكر قول سعيد بن المسيب.
الرواية الأولى: في كل واحدة من الشفتين نصف الدية بالتساوي.
وقال المرداوي: وهو المذهب. وعليه الأصحاب.
الرواية الثانية: في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلثها كقول سعيد بن السيب.
[] انظر: المغني ٨/١٤، والكافي ٤/١٠٢، والروايتين والوجهين ٢/٢٧٤-٢٧٥، والمحرر ٢/١٣٨، والفروع ٦/٢٤، والمبدع ٨/٣٦٩، والهداية للكلوذاني ٢/٨٨، وكشاف القناع ٦/٤٠، والإنصاف ١٠/٨٢.
٢ روى عبد الرزاق عن ابن المسيب قال: في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلث الدية.
مصنف عبد الرزاق ٩/٣٤٢، رقم ١٧٤٧٨، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٩/١٧٣، رقم ٦٩٦٤.
٣ قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٢٠.
٤ روى عبد الرزاق عن علي قال: في الشفتين الدية.
مصنف عبد الرزاق ٩/٣٤٣، رقم ١٤٧٨٤، وهو في الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ٢/٣١٩ من طريق عبد الرزاق.
٥ ذكر الهيثمي في المجمع: قال عبد الله بن مسعود: "كل زوجين ففيهما الدية، وكل واحد ففيه الدية"
مجمع الزوائد ٦/٢٩٨ إذ تدخل الشفتان في هذا العموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>