الرواية الأولى: في كل واحدة من الشفتين نصف الدية بالتساوي. وقال المرداوي: وهو المذهب. وعليه الأصحاب. الرواية الثانية: في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلثها كقول سعيد بن السيب. [] انظر: المغني ٨/١٤، والكافي ٤/١٠٢، والروايتين والوجهين ٢/٢٧٤-٢٧٥، والمحرر ٢/١٣٨، والفروع ٦/٢٤، والمبدع ٨/٣٦٩، والهداية للكلوذاني ٢/٨٨، وكشاف القناع ٦/٤٠، والإنصاف ١٠/٨٢. ٢ روى عبد الرزاق عن ابن المسيب قال: في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلث الدية. مصنف عبد الرزاق ٩/٣٤٢، رقم ١٧٤٧٨، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٩/١٧٣، رقم ٦٩٦٤. ٣ قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٢٠. ٤ روى عبد الرزاق عن علي قال: في الشفتين الدية. مصنف عبد الرزاق ٩/٣٤٣، رقم ١٤٧٨٤، وهو في الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ٢/٣١٩ من طريق عبد الرزاق. ٥ ذكر الهيثمي في المجمع: قال عبد الله بن مسعود: "كل زوجين ففيهما الدية، وكل واحد ففيه الدية" مجمع الزوائد ٦/٢٩٨ إذ تدخل الشفتان في هذا العموم.