للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبي؟ ١

قال: يضمن. ٢


١ روى عبد الرزّاق عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة عن أبي مليح ابن أسامة: أن عمر بن الخطاب ضمن رجلاً كان يختن الصبيان فقطع من ذكر الصبي فضمنه.
مصنف عبد الرزّاق ٩/٤٧٠، رقم ١٨٠٤٥، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٩/٣٢٣، رقم ٧٦٥٠ من طريق الثقفي عن أيوب.
٢ وقد فصل القول في هذه المسألة في المغني.
فقال الخرقي: ولا ضمان على حجّام، ولا ختان، ولا متطبّب، إذا عرف منهم حذق الصنعة، ولم تجن أيديهم. مختصر الخرقي ص١٠٦.
وقال ابن قدامة في شرحه وجملته: إنّ هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين:
أحدهما: أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم، ولهم بها بصارة، ومعرفة.
الثاني: أن لا تجني أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع، فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا، لأنّهم قطعوا قطعاً مأذوناً فيه، فلم يضمنوا سرايته كقطع الإمام يد السارق.
فأما إن كان حاذقاً، وجنت يده مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها، أو قطع في غير محلّ القطع، أو يقطع السلعة من إنسان فيتجاوزها، وأشباه هذا ضمن فيه كلّه، لأنّه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنّ هذا فعل محرّم فيضمن سرايته كالقطع ابتداءً، ولا نعلم فيه خلافاً.
المغني ٥/٥٣٨.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنّ قطع الخاتن إذا أخطأ فقطع الذكر، والحشفة، أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة. الإجماع ص١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>