للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أقول: هي موضوعة، ولا أَحُدُّها.١


١ ورد في مسائل ابن هانىء ٢/٢٥ قوله: سمعته - أي أحمد - يقول في الجائحة قال: أهل المدينة يقولون: الثلث، كأنه لا يذهب إليه، وفي مسائل عبد الله ٢٨٤ قال: سألت أبي عن وضع الجوائح، فقال: الرجل يشترى الثمرة في رؤوس النخل، فتصيبه العاهة فيفسد، فوضع النبيّ صلى الله عليه وسلم الجوائح تكون، لا يكون للبائع شيء، لأنه لم ينتفع منه المشتري بشيء.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٣٠/٢٨٠ - ٢٨٢: والجوائح موضوعة في جميع الشجر عند أصحابنا، وقد نقل عن أحمد أنه قال: إنما الجوائح في النخل، وقد تأوله القاضي على أنه أراد إخراج الزرع، والخضر من ذلك. ويمكن أنه أراد أن لفظ الجوائح الذي جاء في الحديث، هو في النخل، وباقى الشجر ثابتة بالقياس، لا بالنص، وأما الجوائح فيما يبتاع من الزرع ففيه وجهان:
[١-] لا جائحة فيها فهو أشبه، لأنها لا تباع إلا بعد تكامل صلاحها، وأوان جذاذها، بخلاف الثمرة، فإن بيعها جائز بمجرد بُدُوالصلاح، ومدته تطول، وعلى هذا الوجه حمل القاضي كلام أحمد: إنما الجوائح في النخل.
[٢-] فيها الجائحة كالثمرة، لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتّى يسود، وبيع الحب حتّى يشتد، فبيع هذا بعد اسوداده، كبيع هذا بعد اشتداده، ومن حين يشتد إلى حين يستحصد مدة قد تصيبه فيها جائحة.
وأخرج عبد الرزاق عن علي أنه قال: الجائحة الثلث فصاعداً، يطرح عن صاحبها، وما كان دون ذلك فهو عليه، والجائحة: المطر، والريح، والجراد، والحريق.
وفي رواية عن معمر قال: كان أهل المدينة يقولون: "ما كان دون الثلث، فهو على المشتري إلى الثلث". فإذا كان فوق الثلث فهي جائحة، وما رأيتهم يجعلون الجائحة إلا في الثمار.
وكذلك رواه أبوداود عن يحيى بن سعيد قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال، قال يحيى: وذلك في سُنَة المسلمين.
وفي رواية أخرى عن عطاء قال: الجوائح كل ظاهر مُفْسِدٍ من مطرٍ، أوبردٍ، أوجرادٍ، أوريحٍ، أوحريقٍ.
وقال مالك: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة، قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا، ثم قال: والجائحة التي توضع عن المشتري: الثلث فصاعداً، ولا يكون ما دون ذلك جائحة.
انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب الجائحة ٨/٢٦٣، وموطأ مالك ٢/٦٢١، وسنن أبي داود كتاب البيوع: باب تفسير الجائحة ٣/٧٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>