ونقل المرداوي عن الزركشي أنه قال: "هذه هي المشهورة في المذهب واختيار عامة الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم", ويشترط في وقوع الخلع فسخاً أن لا ينوي به الطلاق، فإن نوى به الطلاق كان طلاقاً على الصحيح من المذهب. المغني: ٧/٥٦, الإنصاف: ٨/٣٩٢. وانظر أيضاً عن قول الإمام إسحاق في أن الخلع فسخ: الإشراف: ٤/٢١٨, شرح السنة: ٩/٢٩٦, واختلاف العلماء للمروزي، لوحة ٣٨. راجع أيضاً التعليق على المسألة رقم: (٩٧٠) . ٢ ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ "المرضع". [] وانظر: عن قول الإمامين في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١١٥, والإنصاف: [٩/٣٣٩-٣٤٠. [٣]] انظر: مسألتي رقم: (٩١٤-٩١٥) فقد سبق الكلام على المسألة. ٤ في ع بلفظ "قال إسحاق: هو كما قال". ٥ وافق الإمام إسحاق الإمام أحمد في تفريقه بين ما يكون فسخاً وما يكون طلاقاً، وخالفه فيما يقع إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك, وسبق تقرير ذلك في المسألة رقم: (١٠٥٩) .