للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشيء. ١

قال إسحاق: كلما قذف غلاماً يطأ مثله فعلى قاذفه الحد، وكذلك الجارية إذا جاوزت تسعاً وتوطأ [مثلها] ٢، وقول


١ نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: قال أحمد بن حنبل: إذا كانت بنت تسع يجلد قاذفها، والغلام إذا بلغ عشراً يضرب قاذفه.
الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٢٨، وكذا انظر: المغني ٨/٢١٦، ٢٢٨.
وقال ابن قدامة: وهل يشترط البلوغ؟ على روايتين: وإن قال زنيت وأنت صغيرة، وفسره بصغر عن تسع سنين لم يحد.
قال المرداوي تعليقاً: على روايتين:
إحداهما: لا يشترط بلوغه، بل يكون مثله يطأ أو يوطأ وهو المذهب. قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله - رحمه الله - أنه يحد قاذفه إذا كان ابن عشرة (كذا والصواب ابن عشر) أو اثنتى عشرة سنة، وهو من مفردات المذهب.
والرواية الثانية: يشترط البلوغ. وقيل: إن هذه الرواية مخرجة لا منصوصة.
فعلى المذهب: لا يقام الحد على القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعده. وعلى المذهب أيضاً: يشترط أن يكون الغلام ابن عشر، والجارية بنت تسع فما فوق.
وإن فسر صغره عن تسع سنين لم يحد، ولكن يعزر.
[] الإنصاف ١٠/٢٠٤-٢٠٥، وكذا انظر: المقنع ٣/٤٦٩، والكافي ٤/٢١٦-٢١٧، والمحرر ٢/٩٤، والأحكام [] السلطانية ص ٢٧٠، والفروع ٦/٨٥، والمبدع ٩/٨٥-٨٧، وكشاف القناع ٦/١٠٦-١٠٧.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>