الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٢٨، وكذا انظر: المغني ٨/٢١٦، ٢٢٨. وقال ابن قدامة: وهل يشترط البلوغ؟ على روايتين: وإن قال زنيت وأنت صغيرة، وفسره بصغر عن تسع سنين لم يحد. قال المرداوي تعليقاً: على روايتين: إحداهما: لا يشترط بلوغه، بل يكون مثله يطأ أو يوطأ وهو المذهب. قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله - رحمه الله - أنه يحد قاذفه إذا كان ابن عشرة (كذا والصواب ابن عشر) أو اثنتى عشرة سنة، وهو من مفردات المذهب. والرواية الثانية: يشترط البلوغ. وقيل: إن هذه الرواية مخرجة لا منصوصة. فعلى المذهب: لا يقام الحد على القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعده. وعلى المذهب أيضاً: يشترط أن يكون الغلام ابن عشر، والجارية بنت تسع فما فوق. وإن فسر صغره عن تسع سنين لم يحد، ولكن يعزر. [] الإنصاف ١٠/٢٠٤-٢٠٥، وكذا انظر: المقنع ٣/٤٦٩، والكافي ٤/٢١٦-٢١٧، والمحرر ٢/٩٤، والأحكام [] السلطانية ص ٢٧٠، والفروع ٦/٨٥، والمبدع ٩/٨٥-٨٧، وكشاف القناع ٦/١٠٦-١٠٧. ٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.