وفي الإنصاف ٤/٤٤١ قال: هذا المذهب. وعنه: يجوز بيع نصيبه مرابحة مطلقاً من اللذين اشترياه واقتسماه. وعنه: عكسه. قال المرداوي: ومحل الخلاف إذا كان المبيع من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها. فأما إن كان من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالبر، والشعير ونحوهما، فإنه يجوز بيع بعضه مرابحة، بلا نزاع أعلمه، وكذا قال صاحب المغني والشارح ٤/١٠٥، ٢٦١. وأخرج عبد الرزاق عن الثوري في رجل اشترى مائة ثوب بألف درهم فرد منها ثوباً قال: لا يبيعها مرابحة. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب بيع المرابحة ٨/٢٢٩. ٢ ورد في الأصل "كما قال"، وما أثبتناه أولى، لأن كلمة "قال" تكررت في كلام إسحاق، ووجود "كان" التامة يتناسب مع السياق.