للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب البيوع١


١ الكَتْبُ: هو جمعك بين الشيئين، ومن ذلك سميت الكتيبة لأنها تكتتب فاجتمعت، ومنه قيل: كتبت الكتاب، لأنه يجمع حرفاً إلى حرف.
والبيوع: جمع بيع، والبيع من حروف الأضداد في كلام العرب. يقال: باع فلان إذا اشترى وباع منه غيره.
وهو في اللغة مطلق المبادلة.
وفي الاصطلاح مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا على منفعة مباحة، واشتقاقه من الباع لأن كل واحد يمد باعه للأخذ والإعطاء، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} (البقرة الآية ٢٧٥) ، وقال تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} (البقرة الآية ٢٨٢) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث أبي هريرة؟ وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق"... الحديث.
قال الحافظ في الفتح: أجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج، والآية الأولى أصل في جواز البيع.
انظر: تهذيب اللغة للأزهري الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة ٣/٢٣٧، ١٠/١٥٠، والبخاري مع الفتح ٤/٢٨٧، والمغني لابن قدامة الناشر: مكتبة القاهرة ١٣٨٩هـ ٣/٤٨٠، وشرح المنتهى للبهوتي ٢/١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>