للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إذا كان بإذنهم ترد عليه قيمته، وإذا كان بغير إذنهم قلع بناءه.

قال أحمد: وأحب إلي إذا كان البناء ينتفع به فأحب إلي أن يعطيه النفقة ولا يقلع بناءه.١


١ نقل عن أحمد أنه: يُقَوّم البناء ويعطى، لأن أخذ الغاصب بناءه يضر برب الأرض في الخراب والهدم، ويكون ذهاب مال الغاصب في الحفر والآجر، ولأنه بناء حصل في ملك الغير، فلم يجبر على قلعه على وجه يضر به كما لو أعاره أرضاً للبناء، ولأنه لو أعاره أرضاً للزراعة مدة معلومة، فانقضت المدة، والزرع لم يبلغ، فإنه يجبر – أي مالك الأرض – على إقراره في أرضه حتّى يبلغ.
ونقل عنه أنه يجبر على قلع البناء وهو أصح لحديث عروة بن الزبير وغيره: أن رجلين.
وفي رواية البيهقي: من بنى بياضة اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما في أرض الآخر نخلاً، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، وقال صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق".
قال عروة: فلقد أخبرني الذي حدثني، قال: رأيتها وإنه ليضرب في أصولها بالفؤوس، وإنه لنخل عَمٌّ – العم: التام الطويل من كل شيء – حتّى خرجت. قال مالك: العرق الظالم: كل من احتفر، أوأخذ، أوغرس بغير حق.
والمقطوع به عند جمهو ر علماء الحنابلة: أن من غرس، أومن بنى في أرض غيره بلا إذنه ألزم بقلع غرسه وبنائه، وتسوية الأرض مع أرش نقصها وأجرتها مدة استخدامه لها.
انظر: الروايتين والوجهين ٤٢١، والإنصاف ٦/١٣٥ البخاري مع الفتح كتاب الحرث والمزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً ٥/١٨، وموطأ مالك كتاب الأقضية، باب القضاء في عمارة الموات ٢/٧٤٣، وأبوداود كتاب الخراج، باب في إحياء الموات ٣/٤٥٤، ٤٥٥، والترمذي كتاب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات ٣/٦٥٣، والبيهقي كتاب الغصب، باب ليس لعرق ظالم حق ٦/١٤٢، والمعجم الوسيط ٢/٦٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>