للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للقيام في الركعتين فسجد قبل التسليم١ ولم يتشهد٢ وأحمد خلفه.

ورأينا أحمد- رحمه الله تعالى- يسلم في كل ركعتين في التطوع بالنهار٣.

ورأيته كثيراً يصلي قبل الظهر ثمان ركعات٤، يسلم في كل ركعتين، ورأيت أحمد يصلي قد سدل كساءه٥ وأمسك ناحيته


١ تقدم وقت سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعده. راجع مسألة (٢٠٣) .
٢ تقدم متى يتشهد في سجود السهو. راجع مسألة (٢٤١) .
٣ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣٥٥) .
٤ قال عبد الله: (كان أبي يصلي ركعتي الفجر في البيت ... فإذا كان وقت الظهر وأذن المؤذن خرج إلى المسجد فيصلي أربع ركعات يفصل بين كل ركعتين بسلام، وربما صلى أكثر من أربع ثم يصلي الظهر) . المسائل ص٩٧ (٣٤١) .
وإن كان المراد قبل أذان الظهر وهي صلاة الضحى فقد تقدم الكلام عليها. راجع مسألة (٣٠٧) .
٥ الكساء: هو الثوب الذي يلبس ويستتر به ويتجمل به.
انظر: تاج العروس ١٠/٣١٥، معجم لغة الفقهاء ص٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>