فما فعله الإمام أحمد ليس هو من السدل، فقد جاء في كتب اللغة: ان السدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين بيديه، فإن ضمه فليس بسدل. انظر: لسان العرب ١١/٣٣٣، تاج العروس ٧/٣٧٤. وقال ابن قدامة: (هو أن يلقي الرداء من الجانبين، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر، ولا يضم الطرفين بيديه) . المغني ١/٥٨٤. وهناك تفسيرات أخرى لمعنى السدل انظرها في: الفروع ١/٢٤٤، المبدع ١/٣٧٤، ٣٧٥، كشاف القناع ١/٣١٩، ٣٢٠. أما حكم السدل: فالمذهب كراهة السدل في الصلاة، وعليه الأصحاب. وروي عن أحمد: إن كان تحته ثوب لم يكره. وعنه: إن كان تحته ثوب وإزار لم يكره وإلا كره. وعنه: لا يكره مطلقاً. وعنه: يحرم ويعيد الصلاة. انظر: الإنصاف ١/٤٦٨، ٤٦٩، المذهب الأحمد ص١٣، مطالب أولي النهى ١/٣٤٣. ٢ المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: متفق مع فعله، حيث إن المصلي إذا سجد للتلاوة في الصلاة رفع يديه. وروي عن أحمد: أنه لا يرفعهما. انظر: المغني ١/٦٢١، الفروع ١/٣٨١، الإنصاف ٢/١٩٨، ١٩٩.