للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: [وإن اشترطه عليهم؟

قال:] ١ وإن اشترطه، لا يدري (أيكون أم لا يكون)

قال إسحاق: كما قال [ع-٩٥/أ] أحمد، إلا أن الشرط إن اشترطه على الذي يعطي٣ الحج وكان متطوعاً عن الذي يحج عنه، فشرطه على الأمر جائز، وإن كان منفذاً عن ميت (فبما) ٤ اشترط عليه، من مثل هذا لم ينتفع بشرطه.٥


١ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
٢ في ع "يكون أو لا يكون"، والمعنى واحد، ووجه كونه لم ينفعه شرطه أنه شرط على مجهول فلا يجوز، لأنه لا يعلم هل يصيب شيئاً أم لا، فيكون شرطاً على غائب. ولم يفرق الإمام أحمد بين ما إذا كان الذي يحج عن غيره يحج عنه تطوعاً أو عن استئجار، وفرق بين ذلك الإمام إسحاق، فأجاز الشرط للأول دون الثاني، كما سيأتي.
٣ بالبناء على المجهول، كما يتضح في التعليق الذي بعد الحاشية التالية.
٤ في ظ "بما" بحذف الفاء.
٥ أي إذا اشترط المتطوع على الذي يحج عنه أنه إن أصاب دماً فعليه، جاز ونفعه ذلك الشرط وكان الدم على الذي يحج عنه. وأما إذا اشترطه منفذ عن ميت بوصية أو اشترطه مستأجر، لم يجز ولم ينتفع بشرطه عند الإمام إسحاق. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>