٢ ساقطة من ظ، وفي إثباتها كما في ع زيادة توضيح. ٣ سبق مراراً حكم الإجارة على الحج، وسبق نحو عبارة الإمام أحمد هذه في المسألة (١٦٧١) ، وراجع أيضا المسائل: (١٣٧٢) ، (١٣٧٨) ، (١٦٧٠) ، (١٧٠٧) . ٤ في ع "قاطع"، والصواب يقتضي ما أثبته من ظ، ومعنى المقاطعة أن يقطع له الأجرة أي يحددها، كأن يقول: حج عن فلان بألفي ريال مثلاً، وهي الطريقة المعروفة بالسنة على الإجارة، كره ذلك الأئمة الثلاثة: أحمد في هذه الرواية، وإسحاق، وسفيان. ويرتضون بالطريقة المعروفة بالأجرة على البلاغ، وهي ما إذا أعطى الذي يحج عن غيره تكاليف الحج. راجع المسألة (١٧٠٧) . ٥ سبق في المسألة (١٧٠٧) أن ممن أجاز الاستئجار على الحج الإمامين مالكاً والشافعي. ٦ في ع "رآه جائز"، والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ظ. ٧ في ظ "تم"، والموافق للسياق ما أثبته من ع. ٨ المعنى أي: مراعاة للخلاف في المسألة، لا نحكم على الذي حج عن غيره بتلك الطريقة أن يغرم ما أخذه، والحال أنه قد تمم الحج عن صاحبه (مستنيبه) ، فيحكم بإجزاء الحج أيضاً.