للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدي ١ بن ثابت ٢ إلا أن يكون يرى أن ذلك [مباح] ٣ له يدرأ عنه القتل ويجلد.

قلت: فالمرأة ٤ التي تزوج بها إذا كانت من ذوات محرم؟

قال: كلاهما ٥ في معنى واحد، أي يقتل أيضاً.

قال إسحاق: هو كما قال إلا [أخذ] ٦ المال، فإن ذلك فيمن


١ هو عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي روى عن أبيه، وجده لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي، والبراء بن عازب، وسليمان بن صرد، وعبد الله بن أبي أوفى، وعنه أبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق الشيباني، ويحيى بن سعيد، وكان ثقة صدوقاً، وكان قاضي الشيعة وإمام مسجدهم، وقال ابن معين: شيعي مفرط، وقال الذهبي: لو كانت الشيعة مثله لقل شرهم. توفي - رحمه الله - سنة ست عشرة ومائة.
انظر ترجمته في: ط خليفة ص ١٦١، والتاريخ الكبير ٧/٤٤ والتهذيب ٧/١٦٥ - ١٦٦، والجرح والتعديل ٧/٢، وشذرات الذهب ١/١٥٢، والأعلام ٤/٢١٩.
٢ في العمرية سقط لفظ "بن ثابت".
٣ في الأصل بلفظ "مباحاً"، والصواب ما أثبته، لأنه خبر إن.
٤ في العمرية بلفظ "المرأة".
٥ في العمرية بلفظ "كليهما".
٦ في الظاهرية بلفظ "بأخذنا"، وفي العمرية بلفظ "بأخذ"، والتصحيح من الأوسط.

<<  <  ج: ص:  >  >>