للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنّها تقعد [مثل] ١ أمّها وخالتها وعمّتها، فإذا جاوزت ذلك الوقت اغتسلت وصلّت، وإن كانت لا تعرف وقت الأمّ، أو الخالة، أو العمّة، فإنّها تجلس سبعة أيّام، كما أمر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حمنة٢ وتصلّي


١ هذه اللفظة ليست في المخطوط، لكنّ السياق يقتضيها.
٢ عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت: يا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إنّي امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال: "أنعت لك الكرسف، فإنّه يذهب الدم"، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتّخذي ثوباً. فقالت: هو أكثر من ذلك، إنّما أثج ثجا، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "سآمرك بأمرين، أيّهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم"، قال لها: "إنّما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستّة أيّام، أو سبعة أيّام في علم الله، ثمّ اغتسلي حتّى إذا رأيت أنّك قد طهرت واستنقأت فصلّي ثلاثاً وعشرين ليلة، أو أربعاً وعشرين ليلة وأيّامها، وصومي فإنّ ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كلّ شهر كما يحضن النساء، وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخّري الظهر وتعجّلي العصر فتغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين، الظهر والعصر، وتؤخّرين المغرب وتعجّلين العشاء، ثمّ تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك، وهذا أعجب الأمرين إليّ"
سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت تدع الصلاة ١/١٩٩، حديث ٢٨٧، وسنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنّها تجمع بين الصلاتين، ١/٢٢١، حديث: ١٢٨. والحديث صحيح، كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ١/٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>