للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجوز إلا شهادة رجلين على شهادة رجل. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢ لم يزل أهل العلم من التابعين ومن


١ يشير إلى ما ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية القائلون: بعدم جواز شهادة الفروع الذين ينقلون عن الأصول، إلاّ إذا نقل الشهادة اثنان عن كل واحد من الأصول. وبهذا لا تصح الشهادة على الشهادة، إلاّ إذا شهد أربعة من الفروع، إذا كان شهود الأصل اثنين.
[] انظر: المبسوط ١٦/١٣٧-١٣٨، بدائع الصنائع ٦/٢٨٢، حاشية العدوي ٧/٢١٩، وحاشية قليوبي وعُمَيْرٍ على منهاج الطالبين ٤/٣٣٢، مغني المحتاج ٤/٢٥٥، زاد المحتاج بشرح المنهاج ٤/٦٠٨، ونهاية المحتاج ٨/٣٠٨.
٢ نقل ابن قدامة قول إسحاق رحمه الله على نحو ما هو في هذه الرواية فقال: قال إسحاق: لم يزل أهل العلم على هذا، حتى جاء هؤلاء. المغني ٩/٢١٢.
وانظر قوله في: المحلى لابن حزم ٩/٤٣٩، اختلاف العلماء لوحة: (١٠٥) والأوسط ٣/١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>