للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال أحمد.

وأخطأ هؤلاء١ حيث قالوا للوصي أن يأخذ مال اليتيم من


ــ
١ قال الأشروسني: ذكر محمد رحمه الله في الأصل: "وللوصي أن يتجر في مال اليتيم وأن يدفعه مضاربة، وأن يعمل به مضاربة، وأن يضع ويشارك". جامع أحكام الصغار ٣/٩٦.
وقال في حاشية ابن عابدين: دفع الوصي مال الصغير إلى نفسه مضاربة جاز، وقيده الطرسوسي بأن لا يجعل الوصي لنفسه من الربح أكثر مما يجعل لأمثاله. حاشية ابن عابدين ٤/٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>