للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشر.١

قيل: فالصيام؟

قال: إذا أطاق الصيام٢.


١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣٢٥) .
٢ قال أبو داود: (قلت لأحمد بن حنبل متى يؤمر الغلام بالصيام؟ قال: إذا أطاقه قيل وإن لم يحتلم؟ قال: نعم) . المسائل ص٩٦.
والصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب: أنه لا يجب الصوم على الصبي حتى يبلغ.
وروي عن أحمد: أنه يجب على المميز إن أطاقه وإلا فلا. اختاره أبو بكر وابن أبي موسى.
وعنه: يجب على من بلغ عشر سنين وأطاقه. وأكثر الأصحاب أطلق الإطاقة. وحدد ابن أبي موسى إطاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره.
ويجب على الولي: أن يأمره بالصوم إذا أطاقه ويضربه عليه ليعتاده. وحدد ابن قدامة والمجد بن تيمية ذلك ببلوغ عشر سنوات لأمره عليه الصلاة والسلام بالضرب على الصلاة عندها.
انظر: الروايتين والوجهين ١/٢٦٥، ٢٦٦، المغني ٣/١٥٣، ١٥٤، المحرر في الفقه ١/٢٢٧، الإنصاف ٣/٢٨١، كشاف القناع ٢/٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>