أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر ٢/٢٣، والبيهقي في كتاب الصلاة، باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكثاً ما لم يبلغ مقامه ٣/١٥١ وأحمد في مسنده ٤/٤٣١، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، مختصر المنذري ٢/٦١، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/٤٦: "وعلي ضعيف". ٢ أي لم ينو ولم يعزم على إقامة أيام معلومة، وإنما كان يستعد للسفر إلى حنين، قال ابن منظور "جمع أمره وأجمعه وأجمع عليه: عزم عليه"، المغني ٢/٨٣٤، لسان العرب ٨/٥٧، المصباح المنير ١/١٠٩. ٣ في ع "فأقام". ٤ روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة". أخرجه أحمد في مسنده ٣/٢٩٥، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر ٢/٢٧، وقال الألباني صحيح، إرواء الغليل ٣/٢٣. ٥ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن المعنى لا يستقيم بدونها. ٦ ساقطة من ع، والأقرب إثباتها لأن فيه زيادة إيضاح.