للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: يعني وجب عليه الحلق (ليس) ١ له أن يقصر.

قال إسحاق: كما قال.٢


١ في ع "فليس" بزيادة الفاء في أوله.
٢ نقل ذلك عن الإمامين ابن قدامة في المغني ٣/٤٥٧، لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: "من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد"، وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبداً.
أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب التلبيد ٧/٥٩، وأحمد في مسنده ٢/١٢١.
وأخرج قول عمر رضي الله عنه أيضاً الإمام مالك في الموطأ ١/٣٩٨ عن ابنه عبد الله، وعن سعيد بن المسيب، والذي جاء في كشاف القناع والمبدع لا فرق بين لبد وغيره في حكم وجوب الحلق، أو التقصير.
وقال المرداوي في الإنصاف أنه هو المذهب، وحكى عن الكوسج روايته هذه.
وقال العلامة ابن قدامة في المغني٣/٤٥٨: "والصحيح أنه مخير إلا أن يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عمر وابنه قد خالفهما فيه ابن عباس وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على وجوبه" ا. هـ.
وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/٥٦٠ أن ابن بطال نقل عن الجمهور تعيين الحلق لمن لبد، وخالف في ذلك أهل الرأي، ثم ذكر الحافظ بأنه لا دليل صريح بوجوب الحلق، وأن أعلى ما فيه هو قول عمر رضي الله عنه.
انظر: كشاف القناع ٥/٢٠٥، الإنصاف ٤/٣٨، المبدع٣/٢٤٣، طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ٥/١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>