ورواه النسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار ١/١٠٨ (١٨٥) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٦٧، والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٥٥، ١٥٦ (وسلم) إضافة من ع. ٣ لعله يقصد حديث ابن عباس المتقدم المتفق على صحته. راجع مسألة (١١٠) . وأما حديث جابر آنف الذكر، فقد رواه البخاري في صحيحه عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- أنه سأله عن الوضوء مما مست النار؟، فقال: لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ". صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب المنديل ٧/٧١. وهناك أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما تدل على ترك الوضوء مما مست النار. ٤ في ع (الثقات) بالجمع.