ونقل أبو داود نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله ص ٢٣٢. قال الخرقي: وإذا حمل الرجل على دابة، فإذا رجع من الغزو فهي له، إلا أن يقول: هي حبيس فلا يجوز بيعها. مختصر الخرقي ص ٢٠٠. وقال ابن قدامة: حمل الرجل على دابة يعني أعطيها ليغزو عليها، فإذا غزا عليها ملكها كما يملك النفقة المدفوعة إليه، إلا أن تكون عارية، فتكون لصاحبها، أو حبيساً، فتكون حبيساً بحاله. المغني ٨/٣٧١. وقال ابن رجب: إذا أخذ الغازي نفقة، أو فرساً ليغزو عليها، فإنها تجوز، ويكون عقداً جائزاً، وهو إعانة على الجهاد لا استئجار عليه. فإن رجع معه ملكها، ما لم يكن وقفاً أو عارية، نص عليه أحمد، ولا يملكها حتى يغزو. قواعد ابن رجب ص ١٣٤. ٢ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه"، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك". رواه البخاري في صحيحه برقم ٣٠٠٢، فتح الباري ٦/١٣٩ باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. ومسلم في صحيحه ٣/١٢٤٠، كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، برقم ١٦٢١. كلاهما من طريق مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.