الأحكام السلطانية ص٢٧٧، وكذا انظر: المقنع ٣/٤١٣، والفروع ٦/٣٢، والمحرر ٢/١٤١، وكشاف القناع [٦/٣٦-٣٧،] والإنصاف ١٠/١٠٣، وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب وعليه الأصحاب. روى البيهقي من طريق شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا مجلز قال: سألت عبد الله بن عمر عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة؟ فقال: عبد الله بن صفوان وهو عند ابن عمر قضى فيها عمر بالدية كاملة، فقال: إنما أسألك يا ابن عمر، فقال: تسألني وهذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة؟ [] مصنف ابن أبي شيبة ٩/١٩٧-١٩٨، رقم ٧٠٦٤، ورقم ٧٠٦٠، ومصنف عبد الرزاق ٩/٣٣١، رقم ١٧٤٣١، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٩٤، والمحلّى لابن حزم ١٠/٤١٨. وقال الألباني: وهذا سند صحيح. إرواء الغليل ٧/٣١٥. وكذا روى عبد الرزاق عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمداً، قال: إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عيناً، وأخذ نصف الدية. رواه عبد الرزّاق في مصنفه ٩/٣٣١، رقم ١٧٤٣٢، وابن أبي شيبة في مصنفه ٩/١٩٧، رقم ٧٠٦٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٩٤. قال الألباني: إسناده صحيح. إرواء الغليل ٧/٣١٦.