للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إن أكل في الفطر فلا بأس- كأنه لم يرَ بأساً بالأكل في الأضحى.

قال: أما ١ يوم الفطر يستحب أن يأكل قبل أن يخرج، وأما ٢ الأضحى فلا أعرف فيه حديثاً. ٣

قال إسحاق: أما الفطر فكما قال.

وأما الأضحى: فإن السنة أن لا يأكل حتى يرجع، ٤ فيبدأ


١ في العمرية بحذف لفظ "أما".
٢ في العمرية بحذف لفظ: "أما".
٣ قال ابن قدامة: السنة: أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي، وابن عباس، ومالك والشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلافاً.
انظر: المغني: ٢/٣٧١، وراجع: الكافي: ١/٢٣١، ومطالب أولي النهى: ٢/٢٧٤، وكشاف القناع: ٣/٢٣، والمبدع: ٣/٢٩٦.
والدليل على استح، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة ما رواه أنس رضي الله عنه قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات".
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم ٩٥٣، فتح الباري: ٢/٤٤٦، كتاب العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج.
٤ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي".
الحديث أخرجه الترمذي في سننه ٢/٤٢٦، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج.
والإمام أحمد في مسنده ٥/٣٦٠.
قال الترمذي: حديث بريد بن خصيب الأسلمي حديث غريب. وقال ابن حجر: في إسناده مقال. سنن الترمذي ٢/٢٢٦، انظر: فتح الباري: ٢/٤٤٨.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وثواب بن عتية المهري قليل الحديث ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه. المستدرك: ١/٢٩٤
وقد سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (٢٨٦٢) عن حكم الأكل من الضحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>