٢ في العمرية بحذف لفظ: "أما". ٣ قال ابن قدامة: السنة: أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي، وابن عباس، ومالك والشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلافاً. انظر: المغني: ٢/٣٧١، وراجع: الكافي: ١/٢٣١، ومطالب أولي النهى: ٢/٢٧٤، وكشاف القناع: ٣/٢٣، والمبدع: ٣/٢٩٦. والدليل على استح، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة ما رواه أنس رضي الله عنه قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات". الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم ٩٥٣، فتح الباري: ٢/٤٤٦، كتاب العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. ٤ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي". الحديث أخرجه الترمذي في سننه ٢/٤٢٦، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج. والإمام أحمد في مسنده ٥/٣٦٠. قال الترمذي: حديث بريد بن خصيب الأسلمي حديث غريب. وقال ابن حجر: في إسناده مقال. سنن الترمذي ٢/٢٢٦، انظر: فتح الباري: ٢/٤٤٨. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وثواب بن عتية المهري قليل الحديث ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه. المستدرك: ١/٢٩٤ وقد سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (٢٨٦٢) عن حكم الأكل من الضحية.