للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كله كما قال، إلا أن الابن أولى ثم الأب.١

وإن كان أخ لأب، وأخ لأب وأم، أو ابن عم للأب والأم، وابن عم لأب، فزوج الذي للأب فقد أخطأ إذ لم يدع أن يلي ذلك أقربهما٢ منها، ولكن لا يرد فعله٣ إذا كان زوّجها من كفء


١ وهو رواية عن الإمام أحمد كما سبقت الإشارة إلى ذلك في التعليق السابق، وهو قول الإمام مالك أيضاً.
[] انظر: المغني: ٦/٤٥٦-٤٥٩، المبدع: ٧/٣٠-٣٢، المدونه: ٢/١٤٣، الكافي في مذهب أهل المدينة: ١/٤٢٩، بداية المجتهد: ٢/١٣.
٢ في ع بلفظ "إذ لم يدع حتى يلي ذلك أقربهما".
٣ إذا اجتمع أخ لأبوين وأخ لأب فعن الإمام أحمد روايتان:
إحداهما: أنهما سواء في الولاية لأنهما استويا في الإدلاء بالجهة التي تستفاد منها العصوبة، وقال عنها ابن قدامة في المغني "وهو المشهور".
وبهذا قال الإمام إسحاق كما في المسألة.
الرواية الثانية: أن الأخ من الأبوين أولى من الأخ لأب، وذلك لأنه حق يستفاد بالتعصيب، وهكذا الحال في بني الإخوة والأعمام وبنيهم.
انظر: المغني: ٦/٤٥٩، والمبدع: ٧/٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>