للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عمر ١ وابن مسعود ٢ رضي الله عنهما: يستويان في


١ روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير عن مغيرة، عن إبراهيم، عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أنّ جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل.
مصنف ابن أبي شيبة ٩/٣٠٠، رقم ٧٥٤٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٩٧ من طريق سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ مغيرة، وأخرجه ابن التركماني في هامش السنن الكبرى ٨/٩٦ من طريق ابن أبي شيبة. وبعد ما ذكر البيهقي الأثر بسنده قال: وفي هذا انقطاع.
٢ روى ابن أبي شيبة قال: ثنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: تستوي جراحات الرجال والنساء في السن والموضحة. مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٩٩، رقم ٧٥٤٥.
وعبد الرزّاق في مصنفه ٩/٣٩٧، من طريق الثوري عن حماد عن إبراهيم قال ابن مسعود: يستويان في السن، والموضحة، وفيما سوى ذلك على النصف.
وكذا روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن الشعبي، عن شريح، أنّ هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه، وفيه: وكان ابن مسعود يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلاّ السن، والموضحة، فهما فيه سواء.
مصنف ابن أبي شيبة ٩/٣٠٠، رقم ٧٥٤٧، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٩٦ من طريق شعبة عن الحكم عن الشعبي. وقال البيهقي: فيه انقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>