للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السن، والموضحة سنها كسنه، وموضحتها كموضحته، فإذا زاد على الموضحة صارت ديتها على النصف من دية الرجل، لأنّ في منقّلة الرجل خمسة عشر ١ ويكون في منقّلتها سبعة ونصف، فصار جرحها على النصف من جرح الرجل.

وقال زيد ٢ رضي الله عنه: يستوي جرحها وجرح الرجل إلى الثلث، ٣


١ في العمرية بلفظ "خمس عشرة".
٢ هو زيد بن ثابت الصحابي رضي الله عنه.
٣ روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله - وفيه -:
وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتّى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهو على النصف.
مصنف ابن أبي شيبة ٩/٣٠٠، رقم ٧٥٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٩٦ من طريق الحكم عن الشعبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>