للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كل فريضة على الميت من حج، أو زكاة، أو نذر، أو أشباه ذلك من الواجب فمات ولم يقضه، فإن ذلك يقضى من جميع المال، قلّ [ع-٨٣/أ] المال، أو كثر١، لأن ذلك فرض عليه في الحياة (وفي٢ قول) الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لذلك حين قال السائل: "أحج عن أبي وقد مات؟ فقال له: لو كان على أبيك دين (فقضيته) ٣ أما كان يجزي؟. قال: بلى،


١ انظر عن قول إسحاق المحلى ٤/٦٤.
٢ في ظ "وقول" بحذف "في".
٣ في ع "فقضيت".

<<  <  ج: ص:  >  >>