٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط: ٣/! ١٤، والتمهيد: ٢٠/١٩٨. والإجماع الذي حكاه غير مسلّم فقد روي عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعائشة - رضي الله عنهم - أنه لا يعتد بالركعة التي لم يقرأ فيها بأم القرآن. وبه قال: زيد بن وهب الجهني من التابعين. وعبارة الإمام أحمد في مسائل عبد الله:١/٢٥٢ أقرب إلى الحقيقة من عبارة إسحاق فإنه قال: فلم نعلم الناس اختلفوا أنه إذا ركع مع الإمام أنّ الركعة تجزئه وإن لم يقرأ. ا.هـ وقد أنكر الإجماع في هذه المسألة البخاري، وابن حزم. انظر: القراءة خلف الإمام البخاري: ٩، والمحلى: ٣/٣١٤، ٣١٥، والأوسط: ٤/١٩٧، والتمهيد: ٧/٧٢، وطرح التثريب: ٢/٣٦٤، وفتح الباري: ٢/ ٢٤٢.