للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: قال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال، ويفتك ولدها؟

قال: لا تباع.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

قلت: وقال ابن شبرمة:١ تستسعى،٢ ولا تباع.

قال: لا أقول تستسعى، وجبت لها الحرية، إذا مات سيدها بالولد.

قال الثوري: ونحن نقول: فإن حملت من سيدها، فقد استملكها.٣


١ هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي أبوشبرمة الكوفي القاضي، ثقة فقيه، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومائة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأبوداود، والنسائى، وابن ماجة. انظر: التقريب ١/٤٢٢.
٢ سعى المكاتب في فك رقبته سعايةً: وهو اكتساب المال ليخلص به، واستسعيته في قيمته: طلبت منه السعى.
انظر: المصباح ٣٢٨، وانظر أيضاً: مختار الصحاح ٣٠٠.
٣ هاتان مسألتان رواهما عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب من رهن جارية، ثم وطئها ٨/٢٤٢ وقد ورد فيها قوله "استهلكها" بدل "استملكها" الواردة في المخطوطة.
ولعل الصواب ما ورد في رواية عبد الرزاق، إذ المراد من الاستهلاك إفساد الرهن على المرتهن، وقد حصل بالحمل الذي حصل بسبب وطء الراهن لها، لأنها صارت أم ولد لا تباع.

<<  <  ج: ص:  >  >>