وقال الأوزاعي: معنى قول الفقهاء: إن من تولى قوماً فهو منهم، وكان المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أكلوا ما وجدوا في بيوتهم من اللحم وغيره، ودماؤهم حلال. وقال أبو يوسف: طعام أهل الكتاب، وأهل الذمة سواء، لا بأس بذبائحهم وطعامهم كله. فأما المرتد فليس يشبه أهل الكتاب في هذا، وإن والاهم. انظر: الرد على سير الأوزاعي ص ١١٦، والأم للإمام الشافعي رحمه الله ٨/٣٦٤، والمغني ٨/١٣٢، وفقه الأوزاعي ١/٤٦٣، والإشراف ١٧٨، والمجموع ٩/٧٩. ٢ يشير إلى الذين قالوا بتحريم ذبيحة المرتد، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب وهم الأحناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وكرهها الثوري. انظر: الرد على سير الأوزاعي ص ١١٦، واختلاف الفقهاء للطحاوي١/٧٤، والمنتقى ٣/١١١، بداية المجتهد ١/٣٣٠، والأم للشافعي ٨/٣٦٤، والمجموع للنووي ٩/٧٩، والإشراف ١٧٨، والمغني ٨/١٣٢