للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك قال الأوزاعي ١ خالف هؤلاء ٢ واحتج بقول علي


١ ساق أبو يوسف مذهب الأوزاعي في ذبيحة المرتد فقال: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا تؤكل ذبيحة المرتد، وإن كان يهودياً أو نصرانياً، لأنه ليس بمنزلته. لا يترك المرتد حتى يقتل، أو يسلم.
وقال الأوزاعي: معنى قول الفقهاء: إن من تولى قوماً فهو منهم، وكان المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أكلوا ما وجدوا في بيوتهم من اللحم وغيره، ودماؤهم حلال.
وقال أبو يوسف: طعام أهل الكتاب، وأهل الذمة سواء، لا بأس بذبائحهم وطعامهم كله. فأما المرتد فليس يشبه أهل الكتاب في هذا، وإن والاهم.
انظر: الرد على سير الأوزاعي ص ١١٦، والأم للإمام الشافعي رحمه الله ٨/٣٦٤، والمغني ٨/١٣٢، وفقه الأوزاعي ١/٤٦٣، والإشراف ١٧٨، والمجموع ٩/٧٩.
٢ يشير إلى الذين قالوا بتحريم ذبيحة المرتد، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب وهم الأحناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وكرهها الثوري.
انظر: الرد على سير الأوزاعي ص ١١٦، واختلاف الفقهاء للطحاوي١/٧٤، والمنتقى ٣/١١١، بداية المجتهد ١/٣٣٠، والأم للشافعي ٨/٣٦٤، والمجموع للنووي ٩/٧٩، والإشراف ١٧٨، والمغني ٨/١٣٢

<<  <  ج: ص:  >  >>