للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: (لا قضاء عليه) ،١ إذا كان قد طاف بالبيت، لما قال ابن عباس رضي الله عنهما: العمرة البيت، وعليه دم كما قال [ظ-٤٦/ب]


١ في نسخة م "القضاء عليه".
٢ يدور الحكم فيمن جامع في العمرة قبل الطواف بين الصفا والمروة على هل السعي ركن أم لا؟ وفي ذلك ثلاث روايات عن الإمام أحمد:
الأولى: أنه ركن لا تتم العمرة إلا به، فمن جامع قبله فسدت عمرته وعليه الدم والقضاء، كما سبق في المسألة (١٣٦٦) ، وهذا ما نص عليه الإمام أحمد هنا، ونسبه البغوي في شرح السنة ٧/١٤٠ له وإلى إسحاق، وكذلك الخطابي في معالم السنن ٢/٣٨٦.
الثانية: أنه سنة لا شيء على تاركه، قال به ابن عباس رضي الله عنهما كما في شرح السنة في المكان المشار إليه، والمغني ٣/٤٠٨، وأحكام القرآن للجصاص ١/٩٦، أخذاً بظاهر قوله تعالى {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} ، ونفي الجناح دليل على عدم الوجوب.
الثالثة: أنه واجب يجبر بالدم، وهي التي قال بها الإمام إسحاق هنا، ورجحها في المغني ٣/٤٠٨ معللاً بأن دليل من أوجبه وجعله ركناً، دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الحج إلا به، وقال المرداوي في الإنصاف ٤/٥٨ عن الرواية الأولى أنها الصحيح من المذهب، وصححه في المحرر ١/٢٤٣، وقدمها في الفروع ٣/٥٢٥.
ومن الأدلة لها سعيه صلى الله عليه وسلم مع قوله في الحديث الصحيح: "خذوا عني مناسككم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي". أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٦/٤٢١، والدارقطني في سننه ٢/٢٥٥.
وانظر أيضاً: فتح القدير للشوكاني ١/١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>