للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأول ربا وضعه ربا العباس [رضي الله عنه] ١.

وكذلك قال الأوزاعي٢: وحرمه في أرض الحرب واحتج بهذا، أن ما أدرك الإسلام من الربا موضوع.

وقد فعله في الجاهلية، فكيف يستوسع في الإسلام أن يبتدئه أو يبيع ميتة منهم.


[١] والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٢/٨٨٦-٨٩٣، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل.
وموضع الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم "ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله".
صحيح مسلم ٢/٨٨٩.
٢ نقل قول الإمام الأوزاعي الإمام أبو يوسف الأنصاري رحمه الله فقال: قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: "الربا عليه حرام في أرض الحرب وغيرها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع من ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك، وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم حرم الله عليه دماءهم وأموالهم؟ وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستحل ذلك". الرد على سير الأوزاعي ص ٩٦.
[] وانظر: الأم للشافعي ٨/٣٥٨، والمغني ٤/٤٥، وفقه الإمام الأوزاعي للجبوري ٢/٢٠٢-٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>