وقد أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف ليلاً ٢/٢٥٦، ومسلم في كتاب الأيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ٢/٢٧٧ حديث ١٦٥٦، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذر، باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام ٣/٦١٦ حديث ٣٣٢٥، والنسائي في كتاب الأيمان، باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي ٧/٢١، وكلهم لم يذكروا فيه الصوم. وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض ٢/٨٣٧ حديث ٢٤٧٤، بسنده عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوماً عند الكعبة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اعتكف وصم"، ولم يصحح الألباني موضع الشاهد منه. انظر: صحيح سنن أبي داود ٢/٤٦٩. وجواب الإمام أحمد هنا يحتمل صحة الاعتكاف من غير صيام لأن الثابت في حديث عمر عدم ذكر الصيام، وهذا هو المذهب وما عليه الأصحاب، ويحتمل اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف لورود ذلك عند أبي داود في حديث عمر، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال أبو داود في المسائل ص٩٧: "قلت لأحمد يكون اعتكافه بغير صوم؟ قال: فيه اختلاف". انظر: الإشراف ق٩٤ أ، المغني٣/١٨٥، الفروع٣/١٥٧، الإنصاف٣/٣٥٨. ٢ في "ع": "وإن نوى صوماً".