للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركوع١.

قال إسحاق: كما قال٢، ولا يفعل في شيء من السجود ذلك.


١ نقل عنه الرفع في الثلاثة مواضع: عبد الله في مسائله ص٧٠، ٧٥ (٢٥٣، ٢٦٩) ، وصالح في مسائله ١/١٢٠، ١٢٩ (٦٨٢، ٦٩٤) ، وأبو داود في مسائله ص٣٣.
ولا خلاف في المذهب في استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وما عدا ذلك فلا يرفع يديه على المذهب، وعليه الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه يرفع في كل خفض ورفع. وعنه: يرفعهما عندما يكبر للسجود.
انظر: المبدع ١/٤٣٠، ٤٤٦، ٤٤٩، ٤٥١، الفروع ١/٣٠٢، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢٢، كشاف القناع ١/٣٨٨، ٤٠٣، ٤٠٦، ٤٠٨.
٢ نقل قول إسحاق: انه يرفع يديه إلى حذو منكبيه: ابن المنذر في الأوسط ٣/٧٢، وابن قدامة في المغني ١/٤٧٠، والنووي في المجموع ٣/٢٦٥.
ونقل عنه: رفع اليدين في المواطن الثلاثة فقط: الترمذي في سننه ٢/٣٧، والبخاري في قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص٥٥، والنووي في المجموع ٣/٣٦٧، ٣٦٨، والمروزي في اختلاف العلماء ص٤٨، والبغوي في شرح السنة ٣/٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٧٥، والعيني في عمدة القاري ٥/٨، وابن المنذر في الأوسط ٣/١٤٧، والسروي في اختلاف الصحابة والتابعين خ ل أ ١٩، وابن عبد البر في الاستذكار ١/١٢٦، وابن قدامة في المغني ١/٤٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>