ولا خلاف في المذهب في استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وما عدا ذلك فلا يرفع يديه على المذهب، وعليه الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه يرفع في كل خفض ورفع. وعنه: يرفعهما عندما يكبر للسجود. انظر: المبدع ١/٤٣٠، ٤٤٦، ٤٤٩، ٤٥١، الفروع ١/٣٠٢، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢٢، كشاف القناع ١/٣٨٨، ٤٠٣، ٤٠٦، ٤٠٨. ٢ نقل قول إسحاق: انه يرفع يديه إلى حذو منكبيه: ابن المنذر في الأوسط ٣/٧٢، وابن قدامة في المغني ١/٤٧٠، والنووي في المجموع ٣/٢٦٥. ونقل عنه: رفع اليدين في المواطن الثلاثة فقط: الترمذي في سننه ٢/٣٧، والبخاري في قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص٥٥، والنووي في المجموع ٣/٣٦٧، ٣٦٨، والمروزي في اختلاف العلماء ص٤٨، والبغوي في شرح السنة ٣/٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٧٥، والعيني في عمدة القاري ٥/٨، وابن المنذر في الأوسط ٣/١٤٧، والسروي في اختلاف الصحابة والتابعين خ ل أ ١٩، وابن عبد البر في الاستذكار ١/١٢٦، وابن قدامة في المغني ١/٤٩٧.